للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يكتاله" (١)، وفيهما في حديث ابن عمر، قال: وكنشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (٢).

وفي آخر حديث ابن عباس فيهما: قال طاوس: قلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب مُزجَأً؟! (٣).

ولفظ البخاري: قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ دراهم بدراهم والطعام مُرْجَأٌ (٤) وقال: جون: مؤخرون.

وفي رواية عن ابن عمر - رضي الله عنهما - فيهما: كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يُباع الطعام (٥).

قوله في الحديث: مُزجَأ؛ أي: مؤخَّر، كما فسره البخاري، ويجوز همزه وتركُ همزه، والجِزافُ -بتثليث الجيم، والكسرُ أفصح وأشهر-: البيعُ بلا كيل ولا وزن ولا تقدير (٦).

وصرح الحديث بالنهي عن بيع المبيع حتى يقبضه.

واختلف العلماء في ذلك:

فقال علماؤنا: من اشترى شيئًا يحتاج إلى حق توفية، لم يصحَّ تصرفُه


(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٥٢٥/ ٣١).
(٢) تقدم تخريجه، وهذا لفظ مسلم برقم (١٥٢٧/ ٣٣)، (٣/ ١١٦١).
(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٥٢٥/ ٣١).
(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٠٢٥).
(٥) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٠١٧)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٥٢٧/ ٣٨).
(٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>