للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "يا بني عبدِ مناف! لا تمنعوا أحدًا طافَ بهذا البيتِ وصَلَّى أيَّةَ ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أو نهار" رواه الترمذي، وصححه، ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وأبو حاتم البستي، وغيرهم (١).

فيدل على ركعتي الطواف، كما في بعض ألفاظه: "من طافَ، فَلْيُصَلِّ أَيَّ حين طافَ" (٢)، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) رواه الترمذي (٨٦٨)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، والإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٨٠)، وأبو داود (١٨٩٤)، كتاب: المناسك، باب: الطواف بعد العصر، وابن ماجه (١٢٥٤)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، وابن حبان في "صحيحه" (١٥٥٣)، وغيرهم.
(٢) رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٣/ ٣٨٩)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤٦٢)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. ويعني الشارح بقوله: "في بعض ألفاظه" أي: ألفاظ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - السابق بلفظ: "لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ... الحديث" فلا يتوهم أنه يريد حديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه - السالف الذكر، وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>