للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزكاة فيها، فالإبل، والبقر، والغنم، بشرط كونها سائمة.

ولا بدَّ من كمال النصاب، واستقرار الملك، وكمال الحول، وكون المالكِ حرًا مسلمًا.

ومعتمد مذهب الإمام أحمد: وجوبُها حتّى في بقر الوحش وغنمِه؛ لشمول اسمِ البقر والغنم لهما؛ خلافًا للإمام الموفق، وجمعٍ، وصحح الشارح عدمَ الوجوب؛ لمفارقتها الأهليةَ صورةً وحكمًا، والإيجاب من الشارع، ولم يرد عنه نصٌّ، ولا يصحُّ القياس لوجود الفارق، والقولُ بوجوب الزكاة فيهما، وفي المتولد بين ذلك وغيره من المفردات.

وتجب في الخارج من الأرض وما في حكمه من العسل، والأثمان، وعروض التجارة، واللَّه الموفق (١).

* * *


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٣٨٧ - ٣٨٨)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>