للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعند أبي حنيفة: تجب في الفواكه، والخضر، والبقول.

وعند أبي يوسف، ومحمد: إنّما تجب في كل ما يبس وبقي من زرعٍ وثمرةٍ، وإن لم يكن مَكيلًا؛ كالتين ونحوه، لا في الخضراوات وبذورها (١).

(صدقةٌ) واجبة؛ لعدم بلوغه النصاب، وفي لفظ: "ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوساقٍ من تمرٍ، ولا حَبٍّ صدقةٌ" (٢)، وفي لفظ: "ليسَ في حَبٍّ ولا تَمرٍ صدقةٌ حتّى يبلغَ خمسةَ أوسق" (٣)، وفي بعض ألفاظ البخاري: "ليس في أقلَّ من خمسةِ أوسقٍ، ولا في أقلَّ من خمسةٍ من الإبلِ الذودِ صدقةٌ، ولا في أقلَّ من خمسةِ أواقٍ [من الوَرِق] صدقة" (٤)، وفي لفظ آخر: وأشار النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بكفه بخمسِ أصابعه (٥).

وكل هذه ألفاظ حديث أبي سعيد في "الصّحيحين"، أو أحدهما، واللَّه أعلم.

تنبيه:

أجمع العلماء على وجوب الزكاة في أربعة أصناف: المواشي، وجنس الأثمان، وعُروض التجارة، والمكيلِ المدَّخَر من الثمار والزروع بصفات مخصوصة.

فأما المواشي، وجنس المقتات، وعروض التجارة المتفق على وجوب


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٣١١).
(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٩٧٩/ ٤).
(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٩٧٩/ ٥).
(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٤١٣).
(٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٩٧٩/ ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>