للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في صفقة واحدة من رجلين ما يكون لكل واحد منهما القدر الجائز، جاز، ولو باع رجلان من واحد، فكذلك الحكم عندهم في أصح الوجهين.

ومذهبنا: لا يصح زيادة مشترٍ على القدر المرخص فيه، ولو اشتراه من عدد في صفقات، بأن يشتري من زيد وسقين، ومن عمرو وسقين، ومن بكر وسقين؛ لأن النهي عن المزابنة عام استُثنيَ منه العرية فيما دون خمسة أوسق، وما زاد يبقى على العموم في التحريم، ولأن ما لم يجز العقد عليه مرة إذا كان من نوع واحد، لم يجز في عقدين، كالذي على وجه الأرض، وكالجمع بين الأختين، وأما إن بايع رجل رجلين عريتين لكل واحد دون الخمسة أوسق، جاز؛ لأن المغلب في التحريم حاجة المشتري لا البائع (١).

وتقدَّم في الزكاة أن الوسق: ستون صاعًا، والصاع: خمسة أرطال وثلث بالعراقي، والله الموفق.


(١) انظر: "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>