للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رخَّصَ) للمحتاجين لأكل الرطب للتفكُّهِ به، ولا ثمنَ معهم يشترون به رطبًا يتفكهون به (في بيع العرايا) المتقدم ذكرُها، وخصَّ الرخصة بكونها (في خمسة أوسق، أو) قال: فيما (دون خمسة أوسق) بالشك في الخمسة أوسق، فمنع الإمام أحمدُ صحتها في الخمسة أوسق فصاعدًا، لكون الخمسةِ مشكوكًا فيها، فاقتصر على ما لا شك في الجواز فيه، وهو ما دون الخمسة (١).

وفي حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها، يقول: "الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة" رواه الإمام أحمد (٢)، ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم: رخَّص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة، شك داود، قال: خمسة أو دون خمسة (٣).

قال الزركشمي في "شرح الخرقي": المذهب المقطوع به: المنعُ؛ لأن النهي عن المزابنة مطلق، خرج منه ما دون خمسة أوسق، فيبقى ما عداه على مقتضى النهي، وترجيحًا للحظر على الإباحة، ولا فرق عندنا بين الشراء في صفقة أو في صفقات، ولم يختلف قول الشافعي في أنه لا يجوز فيما زاد على الخمسة أوسق، وأنه يجوز فيما دونها، وله في الخمسة قولان، وكذا مذهب مالك، إلا أن الشافعية اعتبروا القدر الجائز بالصفقة إن كانت واحدة، وأما لو كانت في صفقات متعددة، فلا يمنع عندهم، ولو باع


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٦١).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٣٦٠)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٤٦٩)، وابن حبان في "صحيحه" (٥٠٠٨)، وغيرهم.
(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>