للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثله في التنفير: "الراجع في هبته، كالكلب يعود في قيئه" (١).

وتقدم -في الحديث الثاني من الباب- ما لعله يشفي ويكفي، والله أعلم.

تنبيه: معتمد المذهب: إن علا موضع رأسه على موضع قدميه، فلم تستعل الأسافل بلا حاجة، كره، وصحت صلاته، وقيل: تبطل، وهو المشهور من مذهب الشافعية، وقال أبو الخطاب، وغيره من علمائنا: إن خرج به عن صفة السجود، لم يجزه، والله أعلم (٢).

* * *


(١) رواه البخاري (٢٨٤١)، كتاب: الجهاد والسير، باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، إلا أنه قال: "العائد" بدل "الراجع". وقد رواه البخاري (٢٤٤٩)، كتاب: الهبة وفضلها، باب: هبة الرجل لا مرأته، والمرأة لزوجها، ومسلم (١٦٢٢)، كتاب: الهبات، باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، نحوه. وانظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢٤٣).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>