للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حملها (١)، وفي هذا إلزامه ولدًا ليس منه.

وعند صاحبيه: له أن ينفي الحمل ما بين الولادة إلى تمام أربعين ليلة منها (٢).

تتمة: روى أبو داود في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: ففرّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وقضى أَلَّا يُدعى ولدها لأب، ولا يُرمى ولدها، ومن رماها، أو رمى ولدها، فعليه الحدّ.

وفي القصة: قال عكرمة: وكان بعد ذلك أميرًا على مصر، ولا يدعى لأب (٣).

ووقع في آخر حديث ابن عباس عند الحاكم، قال ابن عباس: فما كان في المدينة أكثر ماشية منه (٤).

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" فيما رواه أبو داود وغيره من قول عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصر؛ أي: من الأمصار.

قال: وظنّ بعضُ شيوخنا أنه أَراد مصر البلد المشهور، فقال: فيه نظر؛ لأنّ أمراء مصر معروفون، معدودون، وليس فيهم هذا، ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند ابن سعد في "الطبقات": ولد الملاعنة عاش بعد ذلك بسنتين، ومات، وهذا ممّا يقوي التعدد (٥)، والله الموفق.


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٦١).
(٢) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٣٨٥ - ٣٨٦).
(٣) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (٢٢٥٦).
(٤) رواه الحاكم في "المستدرك" (٢٨١٣)، من حديث عكرمة، عن ابن عباس، به، وليس فيه ما ذكره الحافظ ابن حجر، والله أعلم.
(٥) انظر: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٩/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>