للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أحيمر" تصغير أحمر كما هو في لفظ، وفي لفظ: "أشقر" (١).

قال ثعلب: المراد بالأحمر: الأبيض؛ لأن الحمرة إنما تبدو في البياض.

وقوله: "كأنه وَحَرَة" هو -بفتح الواو والحاء المهملة-: دُوَيْبَّةٌ تترامى على الطعام واللحم فتفسده، وهي من نوع الوزغ (٢).

وفي قصة هلال: "فإن جاءت به أبيض سبطًا، قضيء العينين، فهو لهلال بن أميّة، وإن جاءت به أكحل، جعدًا، حمشَ الساقين"؛ أي: دقيقهما؛ أي: "فهو لشريك بن سحماء" (٣).

قال الإمام الموفق في "المغني": قال مالك، والشافعي، وجماعة من أهل الحجاز: يصح نفيُ الحمل، وينتفي عنه، محتجين بحديث هلاله، فإنه نفى حملها، فنفاه عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وألحقه بالأم، ولا يخفى بأنه كان حملًا، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "انظروها، فإن جاءت به كذا وكذا"، قال: ولأنّ الحمل مظنون بأمارات تدل عليه، ولهذا ثبت للحامل أحكام تخالف فيها غير الحامل، من النفقة، والفطر في الصيام، وترك إقامة الحدّ عليها، وتأخير القصاص عنها، وغير ذلك مما يطول ذكره، قال: وهذا القول هو الصحيح، لموافقته لظواهر الأحاديث، وما خالف الحديث لا يعبأ به كائنًا ما كان.

قال: وأما مذهب أبي حنيفة، فإنه لا يصح نفيُ الحمل واللعانُ عليه، فإن لاعنَها حاملًا، ثم أتت بالولد، لزمه عنده، ولم يتمكن من نفيه أصلًا؛ لأن اللعان لا يكون إلّا بين الزوجين، وهذه قد بانت بلعانها في حال


(١) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ٢٥٧)، عن سهل بن سعد - رضي الله عنه -.
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٥٣).
(٣) رواه مسلم (١٤٩٦)، كتاب: اللعان، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>