للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وشرط الله أوثق)؛ أي: باتباع حدوده، والوقوف على ما شرعه من أَمر ونهي، بامتثال أوامره، والانكفاف عن زواجره؛ أي: هو الأوثق، وما سواه باطل.

(وإنما الولاء لمن أعتق) لا لغيره من مشترِط وغيره، فهو منفي شرعًا، وعليه الإجماع (١).

وفي هذا اللفظ دليل على جواز السجع لغير المتكلف (٢)، والله أعلم.


(١) انظر: "فيض القدير" للمناوي (٢/ ١٧٣).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>