للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعتمد في المذهب: جوازُ الاقتصار على الأحجار في الخارج دون الذكر والأنثيين.

وصحح ابن دقيق العيد عدمَ الجواز (١)؛ كالنووي في "شرح مسلم" (٢)، وصحح في بقية كتبه الجوازَ؛ إلحاقاً له بالبول، وحمل الأمرَ بغسله على الاستحباب، أو أنه خرج مخرج الغالب.

قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": وهذا هو المعروف في المذهب، يعني: مذهب الشافعي، والله أعلم (٣).

* * *


(١) المرجع السابق (١/ ٧٧).
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٣/ ٢١٣).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>