للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحب السَّلَسِ؛ فإنه ينشأ عن علة في الجسد (١).

لكن من الممكن أن يقال: أمرُ الشارعِ بالوضوء، ولم يستفصل، يدلُّ على عموم الحكم (٢).

رابعها: استدل بالحديث على قبول خبر الواحد، وعلى جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع.

وفيهما نظرٌ؛ لأن السؤال كان بحضرة علي، ثم لو صح كون السؤال كان في غيبته، لم يكن دليلاً على المدَّعى؛ لاحتمال وجود القرائن التي تحف الخبر، فترقِّيه عن الظن إلى القطع، قاله القاضي عياض (٣).

وقال ابن دقيق العيد: المرادُ به: الاستدلالُ به على قبول خبر الواحد، مع كونه خبر واحد: أنه صورة من الصور التي تدل، وهي كثيرةٌ تقوم الحجةُ بجملتها، لا بفردٍ معينٍ منها، وإلا لكان ذلك إثباتاً للشيء بنفسه، وهو محالٌ، وإنما ذكر صورةً مخصوصةً؛ للتنبيه على أمثالها، لا للاكتفاء بها، فليعلم ذلك، فإنه مما انتقد على بعض العلماء؛ حيث استدل بالمسألة بأخبارٍ آحادٍ، وقيل: قد أثبت خبر الواحد بخبر الواحد، وجوابه: ما ذكر، والله الموفق (٤).

خامسها: هل يجوز في المذي الاقتصارُ على الأحجار، أو لابدَّ من الاستنجاء بالماء؟.


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٧٦).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٨١).
(٣) انظر: "إكمال المعلم" (٢/ ١٣٧).
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٧٦ - ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>