للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن) حبر هذه الأمة (عبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يجمع) في السفر الطويل المباح، خلافًا لأبي حنيفة حيث منع الجمع رأسًا، سوى جمعي عرفة ومزدلفة، فجعله فيهما نسكًا (١).

(بين صلاة الظهر و) صلاة (العصر) في وقت إحداهما (إذا كان) -صلى اللَّه عليه وسلم- (على ظهر سير) كذا في هذا الحديث، ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع في غير هذه الحالة، لاختص جواز الجمع بها؛ لأن الأصل عدم جواز الجمع، ووجوب إيقاع الصلاة في وقتها المحدود لها، وجواز الجمع في هذا الحديث، قد علق بصفة مناسبة للاعتبار، فلم يجز إلغاؤه، لكن حيث صح الجمع في حالة النزول، فالعمل به أولى؛ لقيام دليل آخر على الجواز في غير هذه الصورة، أعني: السير-، وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف، إذ لا يعارض منطوقه بالمفهوم من هذا الحديث؛


= والنسائي (٦٠١ - ٦٠٢)، كتاب: المواقيت، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر، والترمذي (١٨٧)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر، وابن ماجه (١٠٦٩)، كتاب: الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين في السفر.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
انظر: "معالم السنن" للخطابي (١/ ٢٦٤)، و"الاستذكار" لابن عبد البر في (٢/ ٢١٠)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (١/ ٣٠٣)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٣٥)، و"المفهم" للقرطبي (٢/ ٣٤٦)، و"شرح مسلم" للنووي (٥/ ٢١٥)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٩٨)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٦٦٢)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ١٣١)، و"فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٥٨٠)، و"عمدة القاري" للعيني (٧/ ١٥٢)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٣/ ٢٦٤).
(١) انظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>