للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن دلالة ذلك على الجواز في تلك الصورة بخصوصها أرجح (١).

(و) كان (يجمع) -صلى اللَّه عليه وسلم- (بين المغرب والعشاء)؛ أي: كذلك من اعتبار الوصف الذي ذكره، وهو كونه على ظهر سير، كما تقدم.

ولا خلاف أن الجمع ممتنع بين صلاة الصبح وغيرها، وبين العصر والمغرب، كما لا خلاف بين الأئمة في جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة (٢).

وفي "الصحيحين"، من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد أن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم ينزل، فيجمع بينهما، وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر، ثم ركب (٣).

وفي "المسند"، من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أنه قال: ألا أحدثكم عن صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في السفر؟ قلنا: بلى، قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله، جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب. وفيه: وإذا حانت المغرب له في منزله، جمع بينها وبين العشاء، الحديث (٤).

وفي "مسلم"، من حديث معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه-، قال: جمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٩٩).
(٢) المرجع السابق، (٢/ ١٠٠).
(٣) رواه البخاري (١٠٦٠)، كتاب: تقصير الصلاة، باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، ومسلم (٧٠٤)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، واللفظ له.
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٣٦٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١١٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>