للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو الطفيل عامر بن واثلة: فقلت: ما حمله على ذلك؟! قال: أراد ألا يحرج أمته (١).

وأخرج الترمذي؛ من حديث معاذ -أيضًا-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر، فيصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس، عجل العصر إلى الظهر، ويصلي الظهو والعصر جميعًا، وكذا العشاء والمغرب. وكذا رواه الإمام أحمد، وأبو داود، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب (٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة: الأحكام التي تختلف بحسب السفر وغيره: الجمع جائز في الوقت المشترك؛ فتارة يجمع في أول الوقت، كما جمع -صلى اللَّه عليه وسلم- بعرفة، وتارة يجمع في وقت الثانية، كما جمع بمزدلفة، وفي بعض أسفاره، وتارة يجمع فيما بينهما في وسط الوقتين، وقد يقعان معًا في آخر وقت الأولى، وقد يقعان معًا في أول وقت الثانية؛ وهذا كله جائز، والتقديم والتأخير والتوسط بحسب الحاجة والمصلحة (٣).

تنبيهات:

الأول: قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث بهذا اللفظ ليس في كتاب مسلم، وإنما هو في كتاب البخاري، وأما رواية ابن عباس في الجمع بين


(١) رواه مسلم (٧٠٦)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر.
(٢) رواه الترمذي (٥٥٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين، وأبو داود (١٢٢٠)، كتاب: الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين، والإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٢٤١).
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٤/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>