للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل]

لا يختلف مذهبه (١)، إنه يقتل، وهل يُقتل حَدًّا، أو كُفْراً؟ فيه روايتان:

إحداهما: يُقتل لكفره، وهو قول عمرَ، وابن مسعودٍ، وابن عباسٍ، وجابرٍ، والشعبيِّ، والأوزاعيِّ، ويدل عليه: [ما] روي [عن] النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ" (٢).

الرواية الثانية: يقتل حَدًّا، وهو قول: مالك، والشافعيِّ.

وقَالَ أبو حنيفة: يُحبس، ويُستتاب، ولا يُقتل.

* * *

[فصل]

صلاةُ الفرض واجبةٌ على كل مسلمٍ، بالغٍ، عاقلٍ، لا حائضٍ، ونفساء.

وتجب على نائمٍ، وسكران.

ولا تجب على صبيٍّ، ولا كافرٍ.

ويؤمَر بها الصبيُّ لسبعٍ، ويضرَب عليها لعشرٍ.


(١) أي: الإمام أحمد.
(٢) رواه مسلم (٨٢) عن جابر -رضي الله عنه-.

<<  <   >  >>