للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمؤلَّفة قلوبهم، والرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل.

* * *

[فصل]

لا يجوز دفعُ زكاته إلى كافرٍ، ولا عبدٍ، ولا فقيرةٍ لها زوج غنيٌّ، ولا إِلَى الوالدَيْن، وإن علوا، ولا إِلَى الولد، وإن سَفُل، ولا إِلَى الزوجة، ولا إِلَى بني هاشم ومواليهم.

وقيل: يجوز دفعُها إلى الزوجين، وعمود النسب، وسائر الأقارب.

وهل يجوز دفعُها إلى من تلزمُه مؤنتُه من أقارب، أو إِلَى الزوج، أو بني المطلب؟ على روايتين.

* * *

[فصل]

صدقةُ التطوعُّ مستحبةٌ، والصدقة على ذي الرحم صدقةٌ وصِلَةٌ.

<<  <   >  >>