للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَال ابن عَبَّاس وَجَابِر كَان النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم يُعَلّمُنَا التَّشَهُّد كَمَا يُعَلّمُنَا السُّورَة مِن الْقُرْآن، وَنَحْوَه عَن أَبِي سَعِيد، وَقَال ابن عُمَر كَان أَبُو بَكْر يُعَلّمُنَا التَّشَهُّد عَلَى الْمِنْبَر كَمَا يُعَلّمُون الصّبْيَان فِي الْكِتَاب، وَعَلَّمَه أيْضًا عَلَى الْمِنْبَر عُمَر بن الْخَطَّاب رَضِي اللَّه عَنْه وَفِي الْحَدِيث (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ) قَال ابن القَصَّار مَعْنَاه كَامِلَة أَو لِمَن لَم يُصَلّ عَلِيّ مَرَّة فِي عُمُرِه، وَضَعّف أَهْل الْحَدِيث كلُّهم رِوايَة هَذَا الْحَدِيث وَفِي حَدِيث أَبِي جَعْفَر عَن ابن مَسْعُود عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم (مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ) قَال الدَّارَقُطْنِيّ: الصواب أنَّه من قول أَبِي جَعْفَر مُحَمَّد بن الْحُسَيْن لَو صَلَّيْت صَلَاة لَم أُصَلّ فِيهَا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَلَا عَلَى أَهْل بَيْتِه لَرَأَيْت أنَّهَا لَا تَتِمّ

فصل فِي المواطن التي يستحب فِيهَا الصَّلَاة والسَّلَام عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَيُرَغَّب من ذَلِك فِي تَشَهُّد الصَّلَاة كَمَا قَدَّمْناه وَذَلِك بَعْد التَّشَهُّد وَقَبْل الدُّعَاء حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ رحمه الله بقراءتي عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَارِسِيُّ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي

الْهَيْثَمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي عسيى الْحَافِظِ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يزيد المقرى حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلانِيّ أَنَّ عمرو بن


(قوله وفي حديث أبي جعفر) هو الإمام محمد بن علي بن الحسين (قوله أبو هانئ) بهمزة في آخره (قوله أن عمرو بن مالك الجنبى) بجيم ونون فموحدة وياء للنسبة إلى جنب بطن من مذحج (*)