(٢) انظر الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، لابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو بكر، قال: أخبرنا حفص عن جعفر عن القاسم، قال: «سئل ابن عباس عن المحرم يصيب الجرادة فقال: تمرة خير من جرادة». ٣/ ٤٢٦ (١٥٦٣٠) والموطأ ٢٨٧. وانظر شرح التحفة ١٤٢ - ١٤٣. وفي الدر المنثور ٣/ ١٩٠، قال: أخرج ابن أبي شيبة عن القاسم، قال: سئل ابن عباس عن المحرم يصيد الجرادة، فقال: «تمرة خير من جرادة». وأورده صاحب كشف الخفاء ١/ ٣٧٩ (١٠١٩). والشاهد: جواز الابتداء بالنكرة (تمرة) لأنها أريد بها الحقيقة، فكل تمرة خير من كل جرادة، بهذا الاعتبار، فعمت جميع أفراد التمر. (٣) انظر مجمع الزوائد ٤/ ٢٥٢ عن أبي نجيح قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «مسكين مسكين مسكين رجل ليس له امرأة وإن كان كثير المال، مسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج وإن كانت كثيرة المال». وكذا في المعجم الأوسط ٦/ ٣٤٨ (٦٥٨٩).