(٢) في الأصل وم (زيد حلتها). (٣) سقطت (يذكر) من ظ. (٤) رواه الإمام أحمد في مسنده ٤/ ٣٢١ عن عبد الله بن غنمة، قال رأيت عمار ابن ياسر دخل المسجد، فصلى فأخفّ الصلاة، قال فلما خرج قمت إليه، فقلت يا أبا اليقظان، لقد خففت، قال فهل رأيتني انتقصت من حدودها شيئا؟ قلت: لا. قال فإني بادرت بها سهوة الشيطان، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها». وأخرجه أبو داود في سننه (باب ما جاء في نقصان الصلاة) ١/ ٥٠٣ (٧٩٦) عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، قال سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته ... ». الحديث. (٥) سقطت من ظ. (٦) يعني أن هذا المثال يصلح أن يكون بدل إضراب إذا كان أراد أن يأخذ نبلا، ثم أضرب عنه إلى الأمر بأخذ المدية، ويكون بدل غلط إذا كان أراد أمره بأخذ المدية لكنه ذكر النبل غلطا، ثم صحح ذلك بذكر المراد وهو المدية.