(٢) جاء بمعناه عِدَّةُ أحاديث، منها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قتلَ مُعَاهدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنةِ ... ". رواه البُخاريّ (٤/ ٩٩ رقم ٣١٦٦) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -. ورواه أحمد (١١/ ٣٥٦ رقم ٦٧٤٥)، والنسائي (٨/ ٢٥ رقم ٤٧٥٠)، وفي "الكبرى" (٤/ ٣٣٦ رقم ٦٩٢٦) بلفظ: "مَنْ قَتَلَ قتيلًا مِنْ أهْلِ الذمةِ لم يَرَح .. " الحديث. (٣) المُحَدَّد: هو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين ونحوهما. والمثقل: هو كل ثقيل كالمطرقة، والحجر الثقيل، والخشب الكبير. وجماهير الفقهاء على أنَّ القتلَ بأحدِ هذين -المحدد والمثقل- يعتبرُ من العَمْد، خلافًا لأبي حنيفة، وهو محجوج بما في "الصحيحين" [البخاري (٣/ ١٢١ رقم ٢٤١٣)، ومسلم (٣/ ١٣٠٠ رقم ١٦٧٢/ ١٧)] مِن حديث أنس في اليهودي الذي قتل الجارية بحَجَر، فَقَتلَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بين حَجَرَيْن. انظر: "الموسوعة الفقهية" (٣٢/ ٣٣٧ - ٣٣٩). (٤) انظر: "تأويل مختلف الحديث" لابن قُتيبة (٢٧٦). وانظر -في هذه المسألة-: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٥٢٩). (٥) روى الزجاجي في "مجالس العلماء" (٢٣٧) أنَّ أبا عمرو بن العلاء سمِعَ أبا حنيفة يُبطِل القَوَد إلَّا مَا كان قتلًا بحديد! فقال لهُ أبو عمرو: أرأيتَ إنْ ضَرَبَهُ بكذا، أرأيتَ إن ضربه بكذا؟ قال أبو حنيفة: لو ضَرَبَهُ بأبو قبيس! لم يكن عليه قَوَد. فقال أبو عمرو: هذا كلام شَنع. قال: وما الشَّنِع؟ قال: ولا تعرِف الشَّنِع أيضًا"؟!