للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثامِنُها: "التارك لدينه" مستثنى من المسلم، فلا يدخلُ فيه مَا إِذَا تهوَّدَ نَصْرَانيّ أو عكسه، فإنَّ الأظهر أنه لا يُقْتَل (١) ويتعيَّن الإسلام.

تاسِعها: تقدير الحديث: إلَّا بإحدى ثلاث خِصال: خَصْلَةُ الزَّاني، والقاتل، والمرتد، أو: خصلة الزاني، وخصلة ذي النفس -أي: قاتل النَّفس- ونحوها من التقدير؛ لأنَّ هذه الثلاثة بيانٌ لقوله: "إلَّا بإحدَى ثَلاثٍ"، أي: خِصال، وبدل منه، والثلاثة لا يصح إبدالهم من الخصال؛ لأنَّ المُذَكَّر لا يبدل من المؤنث فتعَيَّن أن يكون بَدَلًا على المعنى.

خاتمة: الأحاديث الواردة بإكفار تارك الصَّلاة كثيرةٌ، منها: قوله -عليه الصَّلاة والسلام- لمِحْجَن الدِّيلي -وقال: صَلَّيْت في أَهْلِي-: "مَا مَنَعَكَ أَنَّ تُصَلِّي، أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مسْلِمٍ"؟ (٢). فَمَفْهُومهُ أَنَّ مَن لم يُصَلِّ لا يكونُ مُسْلِمًا، وقد رُوِيَ عن عليّ، وابن عباس، وجابر، وأبي الدَّردَاء - رضي الله عنهم -: إكفارُ تاركها، وبه قال النَّخَعِيُّ، وأَيّوب، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق.

وقال عمر: "لا حَظَّ في الإسلام لِمَنْ تَرَكها" (٣).


(١) في الأصل: "لا يقم" ولعل الصواب ما أثبتناه، والعبارة بهذا المعنى في "التعيين" (١٣٢).
(٢) رواه مالك (١/ ١٩٣ رقم ٣٤٩)، والشّافعيّ في "المسند" (١/ ١٠٢ رقم ٢٢٩)، وأحمد (٢٦/ ٣١٩ رقم ١٦٣٩٥)، والنَّسائيُّ في "الصغرى" (٢/ ١١٢ رقم ٨٥٧)، و"الكبرى" (١/ ٤٤٩ رقم ٩٣٢)، وابن حبان (٦/ ١٦٥ رقم ٢٤٠٥)، والحاكم (١/ ٢٤٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ٣٠٠) من حديث مِحْجن بن الأدرع الأسلمي - رضي الله عنه -.
وهو حديثٌ صحيحٌ، صححه الحاكم، والألباني في "سنن النَّسائيّ" (٨٢٦)، و"صحيح سنن أبي داود" (٣/ ١٢١ تحت رقم ٥٩٠).
(٣) رواه مالك (١/ ٨١ رقم ٩٣)، وعبد الرَّزاق في "المُصَنَّف" (١/ ١٥٠ رقم ٥٧٩ - ٥٨١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٣/ ٤٨٦ رقم ٣٨٠٧١)، و"الإيمان" (٤٠ رقم ١٠٣)، وابن سعد في "الطبقات" (٣/ ٣٥٠)، والعدني في "الإيمان" (٩٨ رقم ٣٢)، =

<<  <   >  >>