للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن مسعود: "مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا دِينَ لَهُ " (١).

وبه قال أبو داود الطَّيالسيُّ، وأبو خيثمة (٢)، وأبو بكر بن أبي شَيْبَةَ.

قال ابن راهويه: "وهو رأي أهل العلم مِن لَدُن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - إلى زمننا هذا".

قال: "وأجمعوا على أنَّ مَن رأيناه يُصلي وتكرر منهُ أَنَهُ مُؤمِن". قال: "ومَن لم يُكفرهُ فقد ناقَضَ وخَالَفَ أصلَ قولهِ وقول غيره، وقد كَفَرَ إبليس بعدم السجدة" (٣).

وقال أحمد: "لا أُكَفِّرُ أحدًا بذنبٍ إلَّا تارِكَ الصَّلاة" (٤).

وفي مسْلِم من حديث جابر: "ليسَ بينَ العَبْدِ وبينَ الكفر -أو قال: الشرك- إلَّا تَرْكَ الصلاةِ" (٥).


= وأبو مصعب الزُّهريّ في "الموطأ" (١/ ٤٤ رقم ١٠١)، والخلال في "السنة" (٤/ ١٤١ رقم ١٣٧١، ١٣٨١، ١٣٨٨)، والآجري في "الشريعة" (٢/ ٦٤٨ رقم ٢٧١، ٢٧٢)، وابن بطة في "الإبانة" (٢/ ٦٧٠ رقم ٨٧١، ٨٧٢، ٨٧٣)، والمروزي في "تعظيم قدر الصَّلاة" (٢/ ٨٩٣ رقم ٩٢٤ - ٩٢٩)، والبيهقيّ في "الكبرى" (١/ ٣٥٧). وهو أثر صحيح عن الفاروق المُلهَم - رضي الله عنه -.
(١) رواه ابن أبي شيبة في "الإيمان" (٢٦ رقم ٤٧)، وعبد الله (١/ ٣٥٩ رقم ٧٧٢)، والخلال في "السنة" (٤/ ١٤٧ رقم ١٣٨٧)، والمروزي (٢/ ٨٩٨ رقم ٩٣٥، ٩٣٦، ٩٣٧).
(٢) تصحفت في الأصل إلى: "أبي حنيفة"! وهو خطأ قطعًا؛ لأنَّ الثابت والمعروف في كتب الفقه عمومًا أن أبا حنيفة لا يُكَفِّر تارك الصَّلاة. أمَّا أبو خيثمة -زهير بن حرب- فمشهورٌ عنه تكفير تارك الصَّلاة. انظر: "الصَّلاة" للمروزي (٢/ ٩٢٧، ٩٢٨)، وابن القيِّم (٥١).
ثم وقفتُ -بتوفيقٍ مِنَ الله- على نصٍّ قاطِع في هذا، وهو أن المؤلف أخذ "الخاتمة" من كلام الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٢٢٥ وما بعدها) وفيه ما أثبتناه.
(٣) رواه المروزي في "تعظيم قدر الصَّلاة" (٢/ ٩٢٩، ٩٣٢، ٩٣٤ رقم ٩٨٢)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(٤) رواه المروزي (٢/ ٩٢٧ رقم ٩٨٢)، وابن عبد البر (٤/ ٢٢٦) في المصدرين السابقين.
(٥) رواه مسلم (١/ ٨٨ رقم ٨٢) عن جابر - رضي الله عنهما -.

<<  <   >  >>