للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الذهبي: "ثم روى من حديث عائشة -رَفَعَتْهُ-: "إِنَ الله فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوها ... " الحديث، ثم قال: "وفيه: صالح المري، وهو ضعيف" قال: "ويروى مثله، عن الحكم الإيلي، عن القاسم بن عمر، عن أبيه رفعه".

وقال أبو نعيم: حدثنا عاصم بن حيوة، عن أبيه، عن أبي الدرداء -رفع الحديث- قال: "مَا أَحَلَّ اللهُ في كِتابهِ فَهوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ [فهو] عَافِيةٌ؛ فاقْبَلُوا مِنْهُ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا" (١) وهذا منقطِعٌ.

وروى سليمان التيمي [عن أبي عثمان النهدي] (٢) عن سلمان أنَّهُ سُئِلَ عن السَّمن والجبن والفِرَاء، فقال: "الحلالُ ما أَحَلَّ اللهُ في كتابهِ، والحرامُ مَا حَرَّمَ اللهُ في كِتَابهِ، وَمَا سَكَتَ عنهُ فهوَ مِمَّا عَفَا الله" (٣).

رواه الثوري -رحمه الله- والحُفَّاظ عن سلمان موقوفًا.

قلتُ: وهو حديثٌ جامِعٌ بلِيغٌ مُوجَزٌ، تَضَمَّنَ قواعد الشريعة حُكْمًا وأدبًا؛ لأنَّ الحُكمَ الشَّرعي في الأمر: إِمَّا مسكوتٌ عنه أو مُتَكَلَّمٌ به، وهوَ أمرٌ أو نَهْيٌ؛ فالأمرُ ألَّا يُضَيَّع كالإيمان والإسلام وما وجب من خصائلهما، والمُحَرَّم حقه أن لا يُقَارَب؛ كالكفر والزِّنا والسَّرقة والقذف والسِّحر وشهادة الزور وأكل الربا ومال اليتيم.


(١) رواه الدارقطني (٣/ ٥٩ رقم ٢٠٦٦)، والبزار (١٠/ ٢٦ رقم ٤٠٨٧)، والحاكم (٢/ ٣٧٥)، والبيهقي (١٠/ ١٢). وما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل" وهو مثبت من كتب التخريج.
(٣) رواه الترمذي (٣/ ٣٤٠ رقم ١٧٢٦)، وابن ماجه (٢/ ١١١٧ رقم ٣٣٦٧)، والطبراني في "الكبير" (٦/ ٢٥٠ رقم ٦١٢٤، ٦١٥٩)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١/ ٢١٢)، والحاكم (٤/ ١١٥)، والبيهقي (١٠/ ١٢).
في إسناده سيف بن هارون البُرْجُمي، وهو ضعيف. انظر: "التقريب" (٤٢٨ رقم ٢٧٤٢).

<<  <   >  >>