للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و "فرض" و "افترض" بمعنى، والاسم: الفريضة، والجمع: فرائض؛ أي: أوجبَ وحَتَمَ وأَلزَمَ، والفرض ضد النفل، والفريضةُ أيضًا ما فرض في السَّائمة من الصَّدقة، يقال: أفرضت الماشية؛ أي: بَلَغَت نِصَابًا يجِبُ فيه الفريضة، والفريضتان: الجَذَعَةُ من الغنم، والحِقَّةُ من الإبل، والفريضة في المواريث معروفة.

ومعنى "فلا تُضَيِّعُوها": لا تَتْركوها ولا تتهاونوا فيها، وقُومُوا بها كما فُرِضَ كليكم.

و"الحُدُودُ": جمعُ حَدٍّ، وهو الحَاجِزُ بين الشَّيئين، وحَدُّ الشيء: مُنْتَهَاهُ، تقول: حدَدْتُ الدَّارَ أَحُدُّها حدًّا، والتحديد مثله.

ومعنى "فلا تعتدوها": لا تجاوزوها، وقِفُوا عندها، وأقيموها، ولا تُهْمِلُوهَا، ولا تُحَابوا فيها؛ فإِنَّهُ وَرَدَ: "حَدٌّ يُقَامُ في الأرضِ خَيْرٌ مِن أَنْ تُمْطِرَ السَّماءُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا" (١).

والمراد بالحدود هنا: الزَّوَاجر دون الوقوف عند النواهي، والأوامر بألَّا يتكرَّر مع ما قبلها بحدوده مقدرة يجب الوقوف عند تقدير الشَّرع لها، وكذا المحرمات لها حدود محدودة؛ فإن حملت على الزواجر فمعنى "لا تعتدوها": لا تَزِيدُوا عليها على مَا أَمَرَ بهِ الشَّارعُ، وزيادةُ الفاروق الحَدَّ إلى ثمانين مِن باب التنكيل والزجر.


(١) رواه أحمد (١٤/ ٣٥١ رقم ٨٧٣٨، ٩٢٢٦)، والنسائي (٨/ ٧٥ - ٧٦ رقم ٤٩٠٤)، وفي "الكبرى" (٧/ ١٨ رقم ٧٣٥٠)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٨ رقم ٢٥٣٨)، وابن حبان (١٠/ ٢٤٤ رقم ٤٣٩٨)، وأبو يعلى (١٠/ ٤٩٦ رقم ٦١١١)، وابن الجارود في "المنتقى" (٣/ ١٠٤ رقم ٨٠١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وإسناده ضعيف؛ فيه جرير بن يزيد، ضعيف. انظر: "التقريب" (١٩٦ رقم ٩٢٥).

<<  <   >  >>