للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السابعة: قوله: "المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم" قد سلف مَعنَاهُ، والأُخُوَّةُ تارةً تكون نَسَبِيَّةً بأن تَجْمَعَ الشخص ولادة من صلْب أو رَحِم أو منهما، وتارة تكون دينيَّةً؛ بأن يجمعهما دين واحد ورأي واحد، وفي التنزيل: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: ١٠] والأخُوَّة الدِّينية أعظم من النسبية، بدليل أن الأَخَوَيْن من النَّسَب إذا افتَرقا في الدِّين لم يَتَوَارَثا، والأَجْنَبِيَّان إذا توَافَقَا في الدِّين تَوَارَثا؛ إما بإسلام أحدهما على يد الآخر، كما كان أولًا ثُمَّ نُسِخ، أو بعموم الدين عند فقد القرابة، أو لغير ذلك.

الثامنة: معنى "لا يظلمه": لا يدخل عليه ضررًا بغير إذنٍ شَرعِي؛ لأن ذلك حرام يُنَافي الأُخُوَّةَ، بل الظُّلم حَرَام للكافر (١) [فالمسلم أولى] (٢).


(١) من هذا الموضع إلى آخر متن الحديث الآتي سقط من الأصل، أُقَدِّره بورقة ذات وجهٍ واحد، وتحتوي على شرح:
١ - "لا يخذله".
٢ - "ولا يكذبه".
٣ - "ولا يحقره".
٤ - "التقوى ها هنا".
٥ - "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم".
٦ - "كل المسلم على المسلم حرام" في ستِّ نقاط ومسائل.
وتستطيع أن تنظر ما يقاربه في: "التعيين" للطوفي (٣٠٣ - ٣٠٥)، و"المنهج المبين" (٥١٢ - ٥١٤). والشرح كذلك فيهما في ورقة واحدة تقريبًا، وبالله التوفيق.
(٢) ما بين المعقوفتين من "التعيين" (٣٠٣).

<<  <   >  >>