للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا سميت رجلا بثلاث ورباع ومثلث ومربع لم تجزه. قال الفراء: لا أجريه اسم رجلٍ أو امرأةٍ، لأنه معدول مؤنث، فإن نويت أن يكون اسمًا مفتعلاً لا مصروفًا عن العدد جاز إجراؤه في القياس، والأغلب ألا يجرى؛ لأنه معروف بالصرف، وقال في مثلثٍ ومثنى ومربعٍ: إن أردت به مذهب المصدر لا مذهب الصرف جرى؛ كقولك: ثنيتهم مثنى، وثلثتهم مثلثًا، وربعتهم مربعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>