للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حقّهما في ميراث أبي طالب، وطالب شقيق عقيل فقد في معركة بدر، فلم يبق في مكة إلا عقيل بن أبي طالب، وبذلك وضع يده على دور أبي طالب وعبد الله والد الرسول عليه السلام، ثم باع تلك الدور.

ولم يرث جعفر ولا علي والدهما أبا طالب لأنهما مؤمنان، ولا يرث المؤمن الكافر، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنّ اختلاف الدين من موانع الإرث كما هو معلوم.

قال ابن شهاب الزهري راوي الحديث عن أسامة: إن الصحابة كانوا يتأوّلون الآية التي أوردها بولاية الميراث (١).

أي: المؤمنون الصادقون من المهاجرين والأنصار، أولئك بعضهم أولياء بعض، يتولي بعضهم بعضا في الميراث وغيره.

والشاهد في هذا المثال أنّ ابن شهاب اعتبر عدم التوارث بين المؤمنين والكفار، وحصول التوارث بين المؤمنين فقط، هو تأويل من الصحابة لآية سورة الأنفال: أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ.

وتأويلهم للآية أخذ جانب التأويل العملي، أي أنهم طبقوا حقيقة الآية عمليا، ونفّذوا توجيهها لهم فعلا، وأوجدوا مضمونها فيما بينهم، وهذا هو التأويل الذي نتحدث عنه.

٤ - أخرج الامام البخاريّ عن سعيد بن المسيب عن أبي موسي الاشعري رضي الله عنه قال: «خرج النبي صلّى الله عليه وسلّم إلي حائط من حوائط المدينة لحاجته، وخرجت في إثره. فلما دخل الحائط جلست على بابه، وقلت: لأكوننّ اليوم بوّاب النبي صلّى الله عليه وسلّم، ولم يأمرني.

فذهب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وقضي حاجته، وجلس على قفّ البئر، فكشف عن ساقيه، ودلاهما في البئر.


(١) فتح الباري: ٣/ ٤٥٢.

<<  <   >  >>