للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه (١) قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار" (٢) وأصل هذا الحديث رواه البخارى فى صحيحه أن جابر بن عبد الله رضى الله عنه سأل عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمان النبى صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفَّنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلى ولا نتوضأ" (٣) .


(١) صحابى جليل له ترجمة فى: تذكرة الحفاظ ١/٤٣ رقم ٢١، ومشاهير علماء الأمصار ص١٧ رقم ٢٥، وأسد الغابة ١/٤٩٢ رقم ٦٤٧، والاستيعاب ١/٢١٩ رقم ٢٩٠، والإصابة ٢/٤٥ رقم ١٠٢٢.
(٢) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار ١/٤٩ رقم ١٩٢، والترمذى فى سننه كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار ١/١١٦، ١١٧ رقم ٨٠ هذا وللشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، كلام طيب يرد به على القائلين بأن ابن المنكدر لم يسمع هذا الحديث من جابر، فراجعه إن شئت فى سنن الترمذى فى الأماكن السابقة نفسها والحديث أخرجه أيضاً: النسائى فى سننه الصغرى كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار ١/١٠٨ رقم ١٨٥، والبيهقى فى السنن الكبرى، باب ترك الوضوء مما مست النار ١/١٥٥ وابن خزيمة فى صحيحه ١/٢٨ رقم ٤٣، وابن حبان فى صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) ٣/٤١٦ رقم ١١٣٤، والطبرانى فى الأوسط ٥/٥٨، ٥٩ رقم ٤٦٦٣.
(٣) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الأطعمة، باب المنديل ٩/٤٩٢ رقم ٥٤٥٧.

<<  <   >  >>