للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الخامس: شبهة الطاعنين فى حديث "مباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه فى المحيض" والرد عليها

... روى البخارى ومسلم - رحمهما الله - عن عائشة رضى الله عنها، قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يباشرها، أمرها أن تتزر (١) فى فور حيضتها (٢) ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه (٣) كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يملك إربه" (٤) .

... هذا الحديث وما فى معناه، الذى يبين حدود علاقة الرجل بزوجته وهى حائض، والأحكام المتعلقة بحيضتها، طعن فيه أعداء السنة بحجة أنه يطعن فى عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سلوكه، ويخالف بزعمهم القرآن الكريم.


(١) أى: تشد إزاراً تستر سرتها، وما تحتها إلى الركبة فما تحتها: ينظر: النهاية فى غريب الحديث ١/٤٧، والمنهاج شرح مسلم ٢/٢٠٨ رقم ٢٩٣.
(٢) الفور: بفتح الفاء، وإسكان الواو، معناه: أوله، والمراد: وقعت معظم الحيض وكثرته أهـ ينظر: المصدر السابق ٣/٤٣٠.
(٣) إربه: بكسر الهمزة مع إسكان الراء، ومعناه: عضوه الذى يستمتع به أى: الفرج، ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء، ومعناه: حاجته، وهى شهوة الجماع، والمقصود: أملككم لنفسه، فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع فى المحرم، وهى مباشرة فرج الحائض، واختار الخطابى هذه الرواية، وأنكر الأولى وعابها على المحدثين. وأقول بصحتهما معاً فى حقه صلى الله عليه وسلم أهـ ينظر: المنهاج شرح مسلم ٢/٢٠٨ رقم ٢٩٣، والنهاية ١/٣٩.
(٤) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض ١/٤٨١ رقم ٣٠٢، وكتاب الصوم، باب المباشرة للصائم ٤/١٧٦ رقم ١٩٢٧، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار ٢/٢٠٧ رقم ٢٩٣، وكتاب الصوم، باب المباشرة للصائم ٤/١٧٦ رقم ١٩٢٧.

<<  <   >  >>