قلت: أرأيت رجلاً أراد أن يدفع إلى رجل مالاً مضاربة وأراد صاحب المال أن يكون المضارب ضامناً للمال، كيف الحيلة في ذلك والثقة؟ قال يقرض رب المال المضارب المال كله إلا درهماً ثم يشاركه بذلك الدرهم بجميع ما أقرضه على أن يعملا بالمال جميعاً، فما رزقهما الله من شيء فهو بينهما نصفان أو كيف شاء، فيكون ذلك جائزاً، قلت فإن عمل أحدهما بالمال دون صاحبه بإذن صاحبه؟ قال ذلك جائز والربح بينهما على ما اشترطا عليه من ذلك.
قلت: أرأيت رجلاً أراد أن يدفع إلى رجل مالاً مضاربة وليس عنده إلا متاع، كيف الحيلة في ذلك حتى يجوز المضاربة؟ قال يبيع المتاع من رجل يثق به ويقبض المال فيدفعه إلى المضارب مضاربة فيكون المضارب هو الذي يشتري المتاع الذي باعه رب المتاع من المشتري وينقده الثمن فيكون المتاع بعينه قد دفع إلى المضارب.
قلت: أرأيت إن أراد أن يدفع إليه مالاً مضاربة غير أنه أراد إن توى المال أن يضمن المال المضارب كله، كيف الحيلة في ذلك؟ قال يقرض رب المال المضارب المال كله ثم يدفعه المستقرض إلى رب المال مضاربة بالنصف أو بما شاء ثم يدفعه رب المال إلى المستقرض بضاعة فيكون ذلك جائزاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال زفر في هذا الربح كله للذي عمل.