ولو أن رجلاً حلف لا يبيع هذا الثوب بمائة درهم حتى يزداد فباعه بتسعين درهماً فإن أبا يوسف قال في ذلك لا يحنث لأنه لم يبعه بمائة درهم، وكذلك لو باعه بمائة وعشرة لم يحنث، وقال لا يحنث إلا أن يبيعه بمائة سواء.
قلت أرأيت لو حلف لا يبيع هذا الثوب بمائة درهم فباعه بتسعين؟ قال لا يحنث.
قلت أرأيت إن حلف لا يشتري ثوباً بمائة درهم فاشترى ثوباً بأقل من ذلك؟ قال لا يحنث، قلت فإن اشترى بمائة وعشرة؟ قال يحنث في قول أبي يوسف.
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يبيع ثوباً بمائة درهم فباعه بتسعين درهماً وقفيز حنطة أو أفلس يسيرة؟ قال لا يحنث، وكذلك لو باعه بعشرة دراهم ودينار أو بخمسة دنانير وليس معها دراهم أو بشيء من العروض لم يحنث في شيء من ذلك؟ قال نعم.
قلت: أرأيت إن حلف لا يبيع هذا الثوب من فلان بثمن أبداً فباعه من فلان ومن رجل معه؟ فقال لا يحنث، قلت أرأيت إن كان إنما باعه من رجل اشتراه للمحلوف عليه؟ قال لا يحنث، قلت أرأيت رجلاً حلف لا يشتري من فلان جارية أبداً فاشترى من فلان ورجل معه آخر جارية؟ فقال لا يحنث، قلت أرأيت إن كان يمينه على هذه الجارية للمحلوف عليه خاصة؟ قال لا يحنث أيضاً، قلت أرأيت إن كان الحالف اشترى هذه الجارية من رجل أجنبي وأجاز المحلوف عليه البيع وضمن الدرك أيحنث الحالف؟ قال لا.
قلت أرأيت رجلاً حلف لا يبيع جارية له أبداً فأمر رجلاً فباعها أيحنث؟ قال لا.