الشريك الذي يريد أن يتزوج هذه المرأة للمرأة نصيبه مما عليها ثم يتزوجها على عشرة دراهم وتهب المرأة العشرة التي تزوجها الزوج عليها، قلت أرأيت إذا فعل الزوج ما وصفت لم يضمن لشريكه شيئاً؟ قال لا.
قلت: أرأيت عبداً بين رجلين أذن أحدهما لنصيبه في التجارة ولم يأذن الآخر فرآه الذي لم يأذن له يشتري ويبيع فسكت عنه أيكون سكوته رضاً منه بتجارته وإذناً منه في التجارة؟ قال نعم، قلت فكيف الحيلة حتى لا يكون سكوته إذناً للعبد في التجارة؟ قال نعم، قلت فكيف الحيلة حتى لا يكون سكوته إذناً للعبد في التجارة؟ قال يشهد على العبد في السوق أنه قد حجر على نصيبه منه وأنه ليس برضا منه يشتري ويبيع وأنه إن سكت بعد رؤيته يومه هذا أنه سكت لأنه لا يقدر على أن يمنع شريكه أن يأذن لنصيبه في التجارة، قلت فإذا قال ما وصفت ثم رآه بعد ذلك يشتري ويبيع فسكت فليس ذلك بإذن منه للعبد في التجارة؟ قال نعم.
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يضمن عن رجل شيئاً وله شريك فاشترى بينه وبين شريكه متاعاً أيكون المشتري ضامناً عن صاحب النصف لنصف ما اشترى بينه وبينه؟ قال نعم، قلت فيحنث هذا الحالف الذي اشترى في يمينه؟ قال لا، قلت وكذلك لو لم يكن المشتري الحالف شريكاً لصاحبه ولكن صاحبه وكله أن يشتري له جارية فاشتراها بعد ذلك أيكون المشتري ضامناً للثمن عن الآمر؟ قال نعم، قلت فيحنث في يمينه التي حلف فيها؟ قال لا يحنث في يمينه.
[باب الأيمان في الكسوة]
ولو أن رجلاً حلف لا يشتري ثوباً فاشترى فراشاً أو اشترى بساطاً أو شيئاً لا يُلبس لم يحنث وإنما اليمين في هذا على أن يشتري شيئاً مما يُلبس إلا أن ينوي نوعاً من الأمتعة فيحنث إن هو اشتراه، ولو اشترى فَرْواً حنث.
قلت: أرأيت إن حلف أن لا يكسو فلاناً أبداً فهو له بساطاً أو ستراً فراشاً أيحنث في شيء من ذلك؟ قال لا.