وشهدوا على الشرى وقبض الثمن أقر المشتري بعد ذلك أن ما نقد من الثمن إنما هو من مال الآمر، فهذا عدل بينهم وهو ثقة للغائب الآمر بالشرى والبائع الحاضر إذا شهدت على ذلك الشهود.
قلت: أرأيت لو كان مكان الدينار ثوب أو دار أو عبد أو عرض من العروض أكان ذلك يكون صحيحاً مستقيماً على ما يستقيم في الدينار؟ قال لا، ولكن لو كان مكان الدينار عرض فاستحقت الدار رجع المشتري على البائع بعشرين ألف درهم؛ ألا ترى أن رجلاً لو ادعى أن له على رجل مائة درهم فباعه بذلك ديناراً ثم تصادقا على أنه لم يكن عليه شيء رد الطالب على المطلوب ديناراً، ولو كان المطلوب باع الطالب بالمائة درهم عرضاً من العروض ثم تصادقا على أنه لم يكن عليه شيء رجع الطالب على المطلوب بمائة درهم.
[باب الصلح في الجنايات]
قال: حدثنا قيس بن الربيع عن حماد عن إبراهيم أنه سئل عن رجل شج رجلاً شجة موضحة فطلب إليه فعفا عنه ثم مات بعد ذلك من تلك الشجة؟ قال يضمن الشاج الدية لأنه إنما عفا عن الشجة ولم يعف عن الدية، قال حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة بمثله، وقال حدثنا أبو يوسف إذا عفا عن الشجة ولم يعف عن الدية فهو مثل عفوه عن الشجة وما يحدث فيها، قال أخبرنا هشيم عن عبد الله الكوفي عن الشعبي عن شريح أنه أوَّل في عبد شج رجلاً ثم شجه أخرى آخر فقضى به للأول ثم قضى به للثالث إلا أن الثاني أيضاً.
قلت: أرأيت الرجل يشج الرجل وصالح المشجوج الشاج من الشجة على عرض من العروض ثم مات المشجوج منها؟ قال يبطل الصلح وعلى الضارب الدية في ماله إن كان عمداً، وعلى عاقلته إن كان خطأ، قلت أرأيت