قلت: أرأيت رجلاً استأجر داراً فكنها من التراب ثم آجرها بأكثر من ذلك أيطيب له الفضل؟ قال لا، قلت فإن طين سطوحها أيطيب له الفضل؟ قال نعم، بلغنا ذلك عن إبراهيم.
قلت: أرأيت إن استأجر الرجل الدابة بكذا وكذا درهماً إلى بغداد على أن علفها على المستأجر أيجوز ذلك؟ قال لا، قلت فكيف الحيلة في ذلك؟ قال يسمى قدر علف الدابة ويزيد ذلك في الأجر ثم يوكل رب الدابة بأن يعلفها بتلك الزيادة.
قلت: وكذلك لو استأجر أجيراً يخدمه بكذا وكذا درهماً وطعامه لم يجز إلا على ما ذكرت؟ قال نعم، غير أن أبا حنيفة كان يستحسن أن يجيز ذلك في المرضع خاصة أن يستأجرها الرجل ترضع صبيه في كل شهر بكذا وكذا درهماً وطعامها.
قلت أرأيت رجلاً استأجر داراً أو عبداً أو أمة كل شهر بكذا وكذا درهماً فسكنها شهراً ثم مضى من الشهر الداخل يوم أو يومان أو أكثر من ذلك ثم أراد التحول إلى دار له أخرى فأبى صاحب الدار أن يدعه حتى يستوفى ذلك الشهر؟ قال ذلك لصاحب الدار، قلت فهل في ذلك حيلة حتى يكون المستأجر متى ما أحب خرج ولا يلزمه إجارة بقية الشهر؟ قال نعم، يستأجرها منه كل يوم بأجر معلوم فيكون له أن يخرج متى ما أحب وينقض الإجارة متى أحب.
[باب الحيل في الوكالة]
قلت: أرأيت رجلاً وكل رجلاً يشتري له جارية بعينها بكذا وكذا فلما أن رآها الوكيل أراد أن يشتريها لنفسه ولا يدخل عليه إثم من ذلك فيما بينه وبين الله؟ قال يشتريها الوكيل لنفسه بدنانير فتكون له ولا شيء للآمر فيها، قلت فإن كان إنما اشتراها بما سمى الآمر من الدراهم أو أقل من ذلك غير أن الوكيل نوى أن يكون الشرى لنفسه [فتكون له ولا شيء للآمر فيها] قال نيته باطلة