قلت: أرأيت الرجل يكون له المال على رجل فأراد المطلوب أن يحيل الطالب على رجل وقال الطالب أنا أخاف أن يتوي إن أحلتني به على هذا الرجل وأنت عندي أوثق، كيف الحيلة في ذلك؟ قال يشهد المطلوب أن الطالب وكيل له في قبض ما له على غريمة فلان ويقر له فلان بالوكالة، قلت أرأيت إن قال المطلوب إني أخاف أن يقبض المال من غريمي ثم يقول قد ضاع قبل أن أنتقده وأقتصه، فيرجع عليَّ بالمال مرة أخرى، كيف الحيلة والثقة في ذلك؟ قال لا يتوكل الطالب للمطلوب ولكن يضمن غريم المطلوب ما على المطلوب للطالب ويجعل كل واحد منهما ضامناً لجميع المال يأخذ أيهما شاء بذلك، قلت أرأيت إن قال المطلوب لا أرضى أن يكفل عني أحد بشيء لأن ذلك إضرار في تجارتي، كيف الحيلة في ذلك؟ قال يحتال الطالب بالمال على غريم المطلوب على أن غريم المطلوب إن لم يواف الطالب بما احتال به عليه إلى كذا وكذا من الأجل فالمطلوب المحيل ضامن هذا المال على حاله، قلت ويجوز ذلك؟ قال نعم، ذلك جائز.
قلت: أرأيت الرجل يكون له على رجل مال من ثمن متاع والمال حال، فأراد المطلوب أن يؤخره الطالب بالمال سنة على أن يؤدي إليه كل شهر كذا شيئاً مسمى فخاف الطالب أن لا يفي بذلك، كيف الحيلة في ذلك؟ قال يشهد أنه قد أخره بالمال الذي عنده كذا وكذا شهر على أن يؤدي إليه كل شهر كذا، فإن أخر نجماً عن محله فجميع المال على المطلوب حال، قلت ويجوز ذلك؟ قال نعم هو جائز على ما وصفت لك.
قلت: أرأيت رجلاً أراد أن يقرض رجلاً مالاً ويرتهن منه بالمال عبداً فخاف المقرض أن يموت العبد في يديه فيتوى ماله، كيف الحيلة في ذلك؟