قال يشتري العبد بالمال الذي يريد أن يقرضه إياه ويشهد أنه لم يقبضه، فإن رد المستقرض المال عليه أقاله البيع، إن أحب، وإن مات العبد مات من مال المستقرض ورجع المقرض عليه بماله، قلت أرأيت إن قال المستقرض أنا أخاف أن أجيئك بالمال وأستقيلك في العبد فلا تقيلني، كيف الحيلة في ذلك؟ قال فليشترط عليه المستقرض أنه يبيعه العبد على أنه بالخيار فيه إلى شهر كذا من سنة كذا، فإن رد إلى المشتري ماله إلى ذلك وإلا فلا خيار له والبيع لازم له، قلت ويجوز هذا؟ قال نعم هو جائز.
قلت: أرأيت رجلاً أراد أن يقرض رجلاً مالاً ويرتهن منه داراً فخاف المرتهن أن يستحق بعض الدار فيبطل الرهن في جميعها، كيف الحيلة؟ قال يشتريها ويجعل له الخيار كما وصفت لك في الباب الأول.
قلت: أرأيت رجلاً له على رجل مال والمطلوب محتاج فأحب الطالب أن يدع له المال فيحتسب بذلك من زكاته، كيف الحيلة حتى يجوز ذلك من زكاته؟ قال يتصدق الطالب على المطلوب بمثل ما له عليه ويدفعه إليه ويحتسب بذلك من الزكاة ثم يقبض الطالب المال مما كان له عليه، قلت ويجزئه ذلك ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال نعم.
قلت: أرأيت إن كان للطالب في المال الذي على المطلوب شريك فخاف الطالب أن يشركه فيما قبضه من هذا المطلوب، هل في ذلك حيلة؟ قال نعم، يهب المطلوب للطالب مالاً بقدر حصة الطالب مما عليه ويقبضه منه الطالب ثم يتصدق الطالب على المطلوب بما وهب له المطلوب ويبرئه مما عليه من الدين، قلت وهذا عندك صحيح يجزئ من الزكاة؟ قال نعم، قلت فهل يضمن الطالب لشريكه شيئاً قال لا، قلت: أرأيت رجلاً له على رجل مال فجحده المطلوب ذلك المال وحلف عليه عند القاضي فوقع للمطلوب عند الطالب مال وديعة أو دين ليس له بينة، أيسع الطالب أن يقبض من ذلك بقدر ما كان له عليه؟ قال نعم، قلت فإن قدمه إلى القاضي فاستحلفه ما أودعك هذا مالاً وما