قلت: أرأيت الوصي إذا كان للميت عنده شهادة هل يجوز شهادة الوصي له بذلك؟ قال لا، قلت وكذلك الوكيل لا يجوز شهادة للموكل فيما وكل به قال نعم، قلت وإن كان الورثة حيث شهد الوصي كباراً لم يجز شهادته مع آخر عدل، قال نعم لا يجوز شهادته في شيء من ذلك، قلت ولو شهد الوصيان لابن الميت أنه أدان رجلاً ديناً والابن كبير آجزت شهادتهما؟ قال نعم، قلت فإن كان الابن صغيراً لم يجز شهادتهما؟ قال نعم.
قلت: فكيف ينبغي للقاضي أن يصنع إذا جاءه الوصيان فقالا إن للميت عندنا شهادات في حقوق له فما الحيلة في ذلك؟ قال إن كانا لم يقبلا فإنه يخرجهما من الوصية ويجعل مكانهما غيرهما ثم يجوز شهادة الوصي بعد ذلك للميت ولورثة الميت الصغير والكبير؛ فإن كان قد قبلا الوصية لم يجز شهادتهما ولم يخرجهما.
قلت: أرأيت الوصيين إذا كانا يعلمان أن لرجل أجنبي على الميت ديناً فقضياه ثم جاءا يشهدان له بصحة ذلك الدين الذي قضياه أنه كان حقاً له على الميت؟ قال لا يجوز شهادتهما في ذلك وهما ضامنان المال، ولو كانا شهدا بما ذكرت قبل أن يدفعا المال إليه جازت شهادتهما، قلت وكذلك لو شهدا أن الميت أوصى لرجل بوصية كان مثل ذلك؟ قال نعم.
قلت: أرأيت الوصيين إذا قبلا الوصية ثم أرادا أن يخرجا منها ألهما ذلك؟ قال لا، قلت فكيف الحيلة لهما حتى يخرجا منها؟ قال ليس لهما في ذلك حيلة، غير أنهما إن أحبا وكلا رجلاً في وصية الميت يقوم مقامهما فيجوز ذلك.
قلت: أرأيت المريض إن أراد أن يجعل فلاناً وصيه بالكوفة وفلاناً رجلاً