ونقص ما بينهما من الشركة، فإذا فعل ذلك وأشهد الرسول على هذه المقالة فقد انقضت شركته فيما بينهما.
قلت: أرأيت رجلاً وغلى رجلاً ثم إن أحدهما غاب فأراد العربي أن ينقض موالاة المولى والمولى غائب أيكون ذلك له؟ قال لا، قلت فكيف الحيلة في ذلك حتى يكون نقضاً لموالاته؟ قال يوكل وكيلاً يبلغه هذا الوكيل عن هذا العربي أنه قد نقض موالاته، قلت فإن كان الذي أراد نقض هذه الموالاة هو الذي أسلم ومولاه العربي غائب كيف الحيلة؟ قال إن شاء هذا المولى وإلى رجلاً غيره فيجوز ذلك ويكون مناقضاً لموالاة الأول وهو مولى الثاني.
قلت: أرأيت إن لم يرد أن يوالي أحداً ويريد مناقضة الأول كيف الحيلة في ذلك ومولاه العربي غائب؟ قال يوكل رجلاً يبلغه أنه قد ناقضه موالاته ويُشهد على ذلك فيكون ذلك جائزاً، قلت أرأيت هذا الذي أسلم ووالى إن كان له ولد صغير يوم والى أيكون أولاده الصغار موالي لمولى أبيهم؟ قال نعم، قلت والبنون إذا كبروا نقضوا ولاءهم إن شاءوا؟ قال نعم.
[باب الضمان والكفالة والتخرج منهما]
وفيهما قلت أرأيت الرجلين إذا ضمنا رجلاً بنفسه فدفعه أحدهما أيبرأ الذي لم يدفع الرجل إلى الطالب؟ قال نعم هذا بمنزلة رجلين ضمناً لرجل مالاً مسمى فدفعه إليه أحدهما، قلت فهل يُخاف على الذي لم يدفع المطلوب إلى الطالب أن يأخذه بعض القضاة بنفس المطلوب ولا يجعل دفع الآخر براءة للذي لم يدفع؟ قال نعم لست آمن ذلك عليه، قلت فكيف الحيلة في ذلك حتى يكون إذا دفعه برئ هو وصاحبه؟ قال يتكفلا به جميعاً على أنه إذا دفعه أحدهما فهما بريئان، قلت أرأيت لو كان الكفيلان ضمنا هذا الرجل بنفسه ولم يشترطا ما وصفت من البراءة لهما جميعاً إذا دفعه أحدهما فأراد أن يكونا إذا دفعه أحدهما برئا جميعاً قال يشهد هذان الكفيلان على أنفسهما أن كل واحد