قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يأخذ ما له على فلان اليوم إلا جميعاً فأخذ منه جميع ما له عليه اليوم فوجد فيها درهماً ستوقاً فاستبدله من يومه أو من بعد يومه؟ قال إن كان استبدله من يومه حنث وإن كان استبدله من بعد يومه لم يحنث.
قلت: أرأيت رجلاً له على رجل دراهم فحلف المطلوب لا يعطي الطالب شيئاً ثم أمر المطلوب رجلاً فأعطاه عنه أيحنث قال نعم لأن رسوله في هذا بمنزلته، قلت أرأيت إن كان حلف لا يعطيه شيئاً يعني من يده إلى يده قال له نيته ولا يحنث قلت أرأيت المطلوب إذا حلف لا يعطيه مما عليه درهماً فما فوقه فأعطاه حقه كله دنانير وإنما عني دراهم أيحنث قال لا، قلت أرأيت رجلاً حلف لا يعطي فلاناً حقه اليوم فأعطاه اليوم بعضه أو كله إلا شيئاً يسيرا قال لا يحنث.
[باب الطعام والشراب]
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يذوق لفلان طعاماً ولا شراباً يعني لا يذوق طعاماً له بعينه خبزاً أو لحماً ويعني بالشراب ألا يشرب شراباً له بعينه يعني بذلك نبيذ التمر والتين أو نوعاً من الأشربة فأكل من صنف غيره وشرب من صنف غير الذي نوى؟ قال لا يحنث.
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يذوق لفلان طعاماً أبداً ولا نية له فأهدى فلان للحالف هدية فأكلها؟ قال لا يحنث، قلت: أرأيت إن حلف لا يأكل له طعاماً أبداً فاشترى منه طعاماً فأكله؟ قال لا يحنث.
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يذوق طعام فلان، أهو عندك مثل قوله لا يذوق طعاماً لفلان؟ قال نعم، هما سواء.
قلت: أرأيت رجلاً حلف فقال إن أكلت عندك طعاماً أبداً فهو عليَّ حرام، ينوي بذلك اليمين، فأكل عنده؟ قال لا يحنث.