قلت: أرأيت رجلاً قال إن اشتريت هذا العبد فهو حر فاشتراه لغيره أيحنث؟ قال لا، قلت أرأيت إن كان الحالف إنما اشترى العبد لابن له صغير أيحنث؟ قال لا يحنث إن أشهد عند عقد البيع أنه إنما اشتراه لابنه.
قلت أرأيت رجلاً حلف بعتق عبد بعينه إن هو اشتراه أبداً فاشتراه بيعاً فاسداً ثم قبضه أيحنث الحالف؟ قال لا، قلت ولم؟ قال لأنه حنث وهو في يد البائع وعتق المشتري لا يجوز فيه قبل أن يقبضه لأنه بيع فاسد، قلت أرأيت إن كان العبد وديعة في يد المشتري يوم اشتراه أيحنث؟ قال لا، قلت أرأيت إن كان هذا العبد في يد البائع والبائع هو الذي حلف بعتقه إن باعه فباعه بيعاً فاسداً أيحنث؟ قال نعم، قلت أرأيت إن كان العبد يوم باعه هذا البيع الفاسد في يد المشتري أيحنث البائع الحالف؟ قال لا.
قلت أرأيت رجلاً قال أول كر حنطة أملكه فهو صدقة للمساكين فملك كراً ونصفاً قال لا يحنث، قلت أرأيت إن ملك قفيزاً بعد قفيز حتى يملك أربعين قفيزاً إلا أنه يأكل الأول فالأول وإنما يملك قفيزاً بعد قفيز أيحنث؟ قال لا.
قلت: أرأيت إن قال أول عبد أملكه فهو حر فملك عبداً ونصفاً صفقة واحدة أيحنث؟ قال نعم، لا يشبه هذا الباب الأول، قلت أرأيت إن قال أول عبد أملكه فهو حر فاشترى نصف عبد فباعه ثم اشترى النصف الآخر هل يحنث؟ قال لا، قلت أرأيت إن كان إنما قال أول عبد أشتريه فهو حر فاشترى نصف عبد فباعه ثم اشترى النصف الباقي أيحنث؟ قال نعم.
[باب المساكنة ودخول الدار]
سئل أبو يوسف عن رجل حلف لا يساكن فلاناً في دار ولا نية له فسكن معه في دار كل واحد منهما في مقصورة على حدة؟ فقال لا يحنث حتى يكونا في مقصورة واحدة، وفيها قول آخر أنه يحنث، وإنما كلام الناس في هذا على أنه لا يسكن مصراً هو فيه.