وسألته عن رجل حلف لا يساكن رجلاً معه في منزله ثم أخذ في النقلة ساعة حلف؟ قال لا يحنث.
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يسكن هذا البيت بعينه فهدم ثم بنى ثم سكنه؟ قال لا يحنث، قال وكذلك لو حلف أن لا يسكن هذه الدار فجعلت مسجداً فسكنه الحالف لم يحنث، وكذلك لو جعلت بستاناً لم يحنث، قلت أرأيت إن جعلت هذه الدار بستاناً ثم أعيدت فجعلت داراً فسكنها الحالف أيحنث؟ قال لا.
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يسكن داراً لفلان أبداً فسكن داراً بين فلان ورجل آخر؟ قال لا يحنث.
قال أرأيت إن حلف لا يسكن بيتاً لفلان فسكن صفة له؟ قال يحنث إلا أن يكون نوى لا يسكن بيتاً دون صفة.
قلت أرأيت رجلاً حلف لا يدخل الكوفة إلا عابر سبيل فدخلها ماراً فيها ثم بدا له فأقام فيها زماناً؟ فقال لا يحنث.
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يدخل على فلان ولا نية له فدخل عليه داراً؟ قال لا يحنث، وقال أبو يوسف وكذلك لو دخل عليه دهليزاً أو مسجداً لم يحنث، وإنما يحنث إذا دخل عليه بيتاً أو صفة، قلت أرأيت إن دخل عليه الكعبة قال لا يحنث.
قلت أرأيت رجلاً حلف لا يدخل على فلان منزلاً فدخل الحالف وليس المحلوف عليه في ذلك المنزل ثم إن المحلوف عليه جاء حتى دخل على الحالف في ذلك المنزل؟ قال لا يحنث.
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يدخل على فلان منزلاً أبداً وحلف الآخر بعد ذلك لا يدخل على الحالف الأول منزلاً أبداً فأراد أن يجتمعا في منزل جميعاً ولا يحنث واحد منهما كيف الحيلة في ذلك؟ قال يدخل الحالفان جميعاً ولا يسبق واحد منهما صاحبه بالدخول.