منزلك حافياً أبداً فدخل المنزل منتعلاً أو راكباً؟ قال لا يحنث ولو لم يكن له نية حنث.
قلت: أرأيت رجلاً قال امرأتي طالق ثلاثاً إن ساكنت فلاناً بالكوفة ولا نية له فسكنا جميعاً بالكوفة كل واحد منهما داراً؟ قال لا يحنث حتى يجتمعا في منزل.
[باب اليمين في التقاضي]
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يأخذ ما له على فلان إلا جميعاً فأخذ حقه جميعاً إلا درهماً واحداً وهبه للمطلوب أيحنث؟ قال لا، قلت أرأيت إن أخذ جميع حقه كله فوجد فيها درهماً ستوقاً أو نحاساً أو رصاصاً أيحنث؟ قال لا حتى يستبدله.
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يتقاضى فلاناً فلزمه ولم يتقاضه أيحنث؟ قال نعم.
قلت: أرأيت إن حلف المطلوب لا يعطي فلاناً حقه درهماً دون درهم فأعطاه بعض حقه أيحنث؟ قال لا يحنث إلا أن يعطيه بعد ذلك بقية حقه، ولو حلف المطلوب ليعطي الطالب ماله رأس الشهر ولا نية له فإنه في سعة من يمينه إلى الليلة التي يهل فيها الهلال والغد إلى الليل، فإذا جاء الليل ولم يعطه حنث، ولو حلف ليعطينه حقه صلاة الظهر كان له وقت الظهر كله فإن دخل وقت العصر ولم يعطه حنث، ولو حلف ليعطينه حقه طلوع الشمس كان له من حين طلوع الشمس حتى تبيض، فإن ابيضت قبل أن يعطيه حنث.
قلت ولو حلف المطلوب لا يعطي الطالب اليوم شيئاً وحلف الطالب لا يفارق المطلوب حتى يستوفي ما له عليه كيف الحيلة في ذلك؟ قال إن دخل بينهما رجل فقضى الطالب حقه برئا جميعاً ولم يحنث واحد منهما، قلت أرأيت إن جاء قوم فأخذوا الطالب فحبسوه عن لزوم المطلوب وحالوا بينه وبينه وأمروا المطلوب بالذهاب إلى أهله فذهب والطالب لا يقدر على حبسه