قلت: أرأيت إن حلف لا يدخل فلان بيته فدخل فلان حجرته أيحنث؟ قال لا.
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يساكن فلاناً أبداً فزاره في منزله فبات عنده ليلة أو ليلتين أيحنث؟ قال لا.
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يسكن منزلاً يشتريه له فلان أبداً فسكن داراً اشتراها له فلان وآخر معه أيحنث؟ قال لا.
قلت: أرأيت رجلاً حلف أن لا يأكل من طعام يشتريه له فلان فاشترى له فلان ورجل معه طعاماً فأكل منه أيحنث؟ قال نعم.
قلت: أرأيت رجلاً قال كل مال لي في المساكين صدقة إن دخلت دار فلان فدخلها فحنث ما عليه؟ قال عليه أن يتصدق بجميع ماله من الدراهم والدنانير والمتاع الذي للتجارة، قلت وليس عليه أن يتصدق بقيمة منزله؟ قال لا.
قلت: أرأيت إن أراد الرجل أن يدخل منزل فلان وأراد أن لا يحنث كيف الحيلة ف ذلك؟ قال يتصدق بماله الذي وصفت لك مما كان للتجارة والمال الصامت على بعض من يثق به ويدفعه إليه ثم يدخل الدار التي حلف لا يدخل فإذا فعل ذلك لم يحنث، فإن وهب له بعد ذلك ماله الذي تصدق به عليه صاحبه لم يحنث، قلت فإن عاد إلى دخول هذه الدار بعدما وهب له ماله أيحنث؟ قال لا.
قلت أرأيت إن كان إنما قال امرأتي طالق إن ساكنت فلاناً في دار بالكوفة فاقتسما داراً وضرباً بينهما حائطاً وفتح كل واحد منهما باباً في نصيبه على حدة ثم سكن كل واحد منهما في نصيبه؟ قال لا حنث عليه، قلت فلو كان إنما حلف لا يساكنه في هذه الدار بعينها ففعل ما وصفت ثم ساكنه؟ قال يحنث إذاً في هذا الوجه.
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يضع رجله في منزلك أبداً وهو يعني لا أدخل