قلت: أرأيت رجلاً حلف إن أكلت طعامي هذا فهو في المساكين صدقة فأكل منه، أيحنث؟ قال لا.
قلت: أرأيت رجلاً حلف إن أكلت هذا الطعام فهو عليَّ حرام فأكله؟ قال لا يحنث، قلت لم لا يكون حانثاً ويكون عليه الكفارة؟ قال لأنه إنما صار عليه حراماً بعدما أكله، فلذلك لا يكون حانثاً.
قلت: أرأيت إن حلف لا يأكل لفلان لقمة أبداً فأكل طعاماً بين المحلوف عليه وبين آخر؟ قال لا يحنث، قلت ولم لا يحنث؟ قال لأن كل لقمة أكلها فهي بين المحلوف عليه وبين الآخر، فكال واحدة أكلها فليست للمحلوف عليه فلا يحنث، إلا أن يأكل لقمة لفلان ليس لأحد فيها حق.
قلت: أرأيت إن حلف لا يأكل وهو ينوي لا يأكل اللحم ولا يتكلم بالذي نوى من ذلك؟ قال ليست نيته بشيء وأي الطعام أكل حنث، قلت فإن كان حيث حلف قال لا آكل شيئاً أبداً وهو ينوي اللحم؟ قال له نيته ولا يشبه هذا الباب الأول.
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يشرب الشراب ولا نية له؟ قال إنما هذا على الخمر، فإن شرب غيرها لم يحنث.
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يركب حراماً أبداً فشرب خمراً، أيحنث؟ قال لا، وإنما هذا على الفجور إذا لم يكن له نية.
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يشرب هذا الماء فجعل نبيذاً فشربه أيحنث؟ قال لا، قلت فإن كان حلف لا يشرب هذا الماء فصبه في سويق ثم شربه أيحنث؟ قال لا، إن كان السويق هو الغالب عليه، قلت أرأيت إن حلف لا يأكل هذا السمن فجعل في الخبيص فكان الخبيص هو الغالب فأكله أيحنث؟ قال لا.
قلت أرأيت رجلاً حلف لا يشرب هذا العصير فجُعل منه خلاً أو تخيخاً فشربه؟ قال لا يحنث.