كان لهذا عندك شيء؟ فحلف على ذلك ونوى بذلك شيئاً آخر، أيسعه ذلك؟ قال نعم، هو في سعة، قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا استُحلف وهو مظلوم فاليمين على ما نوى.
قلت: أرأيت إن كان لرجل على رجل مائة دينار من ثمن جاريتين كل جارية بخمسين ديناراً على المطلوب صك بخمسين ديناراً وقد جحد المطلوب الخمسين التي لا صك عليه بها، وأراد الطالب أن يأخذ بجميع المائة دينار، هل في ذلك حيلة؟ قال نعم، يوكل الطالب رجلاً غريباً لا يعرف بقبض المال من المطلوب ويشهد له على ذلك في العلانية ثم يدعو الوكيل في السر فيشهد عليه من يثق به أنه قد أخرجه من الوكالة ويتغيب الطالب، فإذا تغيب قبض الوكيل المال وقدم الغائب وأقام بينة على إخراجه الوكيل من الوكالة فيأخذ المطلوب بالخمسين ديناراً مرة أخرى، قلت ويجوز ذلك؟ قال نعم، قلت ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال نعم.
قلت: أرأيت الرجل يكون له على رجل مال فجحده وأراد المطلوب أن يغيب؟ قال يأخذ منه كفيلاً بنفسه فإن لم يواف مع كفيله فالكفيل وكيل المطلوب في خصومة الطالب ضامن لما ذاب للطالب على المطلوب، قلت أرأيت لو أنه كفل بنفس المطلوب على أنه إن لم يواف به الطالب غداً عند القاضي فالمال الذي يدعيه الطالب وهو كذا وكذا على الكفيل؟ قال هذا جائز أيضاً، قلت أرأيت إن اختلفا فقال الكفيل قد وافيت به فلم تجيء، وقال الطالب بل قد جئت فلم تواف أنت، قال القول قول الطالب والمال للكفيل لازم، قلت أرأيت إن كانت الكفالة على ما وصفت غير أن الكفيل قد اشترط على الطالب إن لم يواف المطلوب فالكفيل على ما وصفت غير أن الكفيل قد اشترط على الطالب إن لم يواف المطلوب فالكفيل برئ ثم اختلفا في الموافاة؟ قال الكفيل ضامن للنفس وهو برئ من المال، قلت فلو لم يكن الأمر على ما وصفت ولكنه كفل بنفسه فإن لم يواف الطالب فالكفيل برئ ثم اختلفا في الموافاة؟ قال القول قول الكفيل، قلت فهل في هذا الباب شيء أوثق للطالب