نعم، يقر أن هذه الدار لابن له صغير، فإن كانت للمدعي بينة فهي له وإلا فلا يمين على الأب لأنه لو أقر بها للمدعي بعد إقراره بها لابنه لم يصدق ولم يؤخذ منه الدار بإقراره.
قلت: أرأيت رجلاً أراد أن يشتري داراً من رجل بعشرة آلاف درهم فإن أخذ الشفيع الدار أخذها بعشرين ألف فإذا استحقت لم يرجع المشتري على البائع إلا بعشرة آلاف درهم، هل عندك في ذلك حيلة؟ قال نعم، يشتري الدار بعشرين ألف درهم وينقده تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين درهماً وينقده ديناراً بما بقي من العشرين ألف درهم، فإن جاء الشفيع يطلب هذه الدار بشفعته أخذها بعشرين ألف درهم، وإلا فلا سبيل له على الدار، وإن استحق رجل هذه الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه بالتسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين درهماً ودينار، قلت ولم لا يرجع عليه بعشرين ألف درهم قال لأن البيع حيث استُحق ونُقض انتقض الصرف في الدينار، قلت أرأيت إن لم يستحق هذه الدار ولكن المشتري وجد بها عيباً فأراد ردها على البائع بكم يردها عليه؟ قال بعشرين ألف درهم.
قلت: أرأيت الرجل يشتري الدار لغيره ويكتب في الشرى وقد نقد فلان فلاناً الثمن كله وبرئ إليه منه وافياً من مال فلان الآمر هل يضر هذا البائع؟ قال نعم، أخاف أن يجيء الآمر فيقول أخذت مالي ولم آمر فلاناً أن يشتري شيئاً منك بمالي، فيأخذ منه المال الذي أقر بقبضه من المشتري، قلت فإن ترك المشتري هذا الموضع في كتاب الشرى فكتب وقد نقد فلان فلاناً الثمن كله وافياً ولم يذكر أنه من مال فلان الغائب؟ قال هذا ليس فيه ثقة للغائب، قلت وكذلك إن خاف أن يأخذه المشتري بالنقد فيقول نقدت عنك من مالي فأنا أرجع بذلك عليك؟ قال إذاً يكون للوكيل، قلت كيف الحيلة في هذا حتى لا يكون فيه ضرر على البائع ولا على الآمر بالشرى الغائب؟ قال يكتب: وقد نقد فلان فلاناً الثمن كله وافياً، ولا يكتب من مال من هو، فإذا ختم الشهود