باعها منه بوكالة بإجارة وأشهد له على ذلك شهوداً وغاب ثم جاء رجل يخاصم هذا البائع الذي في يده الدار في شفعة الدار بالبيع الأول واستحق الدار ببينته؟ قال أجعله خصماً ولا يدفع عنه الخصومة إقامة البينة أنه قد باع، لأني لو قضيت بأن الغائب اشترى وقبض ودفعها بوكالة أو بإجارة كنت قد قضيت على الغائب بالشرى وألزمته ذلك وهو غائب، وهذا قبيح لا يستقيم.
وقال أبو يوسف إن اشترى هذه الدار رجل ثم باعها من رجل وقبضها المشتري ثم وكل بها غير البائع ببينة لم يكن الوكيل خصماً لأحد في شفعة ولا استحقاق ولا غير ذلك.
قلت: أرأيت الرجل يشتري الدار فلا يجب أن تؤخذ منه بالشفعة فوصفت له ما وصفت من الصدقة بالبيت والطريق ويشتري بعد ذلك ما بقي من الدار فخاف أن يستحلف ما دالست ولا والست، فقلت إنه يحلف ولا يضره لأنه صادق إنما فر من الظلم، فصنع ما صنع لذلك فإن أبي أن يجسر على اليمين فهل تجد له حيلة حتى لا يكون عليه يمين ولا تؤخذ منه بالشفعة؟ قال نعم، يشتريها لولد له صغير بضعف ثمن الدار دراهم وينقده بالثمن دنانير يغلي له البائع فيها فلا يكون عليه يمين لأنه لو أراد اليمين وقد قامت البينة على الثمن الذي به اشترى الدار لم أصدقه على إبطال حق ابنه الصغير وقد قامت له البينة على أصل الثمن، قلت أرأيت إن لم يكن له ولد صغير، هل في هذا حيلة؟ قال نعم، يوكله رجل باشتراء هذه الدار بثمن مسمى ثم يشتريها الوكيل بذلك الثمن وهو ضعف ما تساوي ويبيعه بالثمن عروضاً أو يعطيه به دنانير يغلي له فيها البائع، قلت فإذا فعل هذا لم يلزمه يمين؟ قال لا يلزمه اليمين إذا قامت البينة على أن الغائب وكله وأنه اشتراها بهذا الثمن المسمى.
قلت: أرأيت رجلاً ادعى في دار في يد رجل دعوى وهو يعلم أن المدعي مبطل غير أن المدعي أحب أن يستحلفه متعنتاً وليس للمدعي بينة على دعواه فأحب الذي في يده الدار أن لا يكون عليه يمين، هل في هذا حيلة؟ قال