قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يلبس ثوباً نسجه فلان فنسج فلان ثوباً هو وآخر معه ثم لبسه الحالف أيحنث؟ قال لا، قلت وكذلك لو حلف لا يلبس ثوباً غزلته فلانة فلبس ثوباً غزلته فلانة وأخرى معها لم يحنث؟ قال نعم.
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يلبس ثوب قطن أبداً ولبس ثوب كتاب حشوه قطن؟ قال لا يحنث وإنما اليمين في هذا على أن يلبس ثوباً غزله قطن، وكذلك إن حلف لا يلبس الحرير أبداً أو القز فلبس ثوب خز سدَّاه حرير أو قز أو لبس ثوباً من قطن حشوه قز لم يحنث في شيء من ذلك، ولو حلف لا يلبس إزاراً فلبس رداء اتزر به لم يحنث، ولو حلف لا يلبس هذا القميص بعينه فتردى به حنث [ولو حلف لا يلبس هذا القميص بعينه] ولو حلف لا يلبس من ثياب فلان شيئاً أبداً وليس للمحلوف عليه ثوب ثم اشترى المحلوف عليه ثوباً فلبسه الحالف حنث، ولو حلف لا يلبس ثوباً لفلان أبداً فاشترى الحالف من فلان المحلوف عليه ثوباً فلبسه الحالف لم يحنث لأنه قد خرج من ملك المحلوف عليه، ولو حلف لا يلبس سلاحاً أبداً فتقلد سيفاً أو تنكب قوساً لم يحنث في ذلك، قلت فإن لبس درع حديد؟ قال يحنث، ولو حلف لا يكسو فلاناً شيئاً أبداً إلا أن ينسى فنسي الحالف فكسا الحالف المحلوف عليه ثوباً ثم ذكر يمينه بعد ذلك فكساه مرة أخرى وهو ذاكر ليمينه؟ قال لا يحنث الحالف في يمينه، قلت أرأيت إن كان حلف لا يكسوه إلا ناسياً ثم كساه مرة أخرى وهو ذاكر ليمينه قال يحنث، ولا يشبه هذا الباب الأول، قلت أرأيت إن كان حلف لا يكسو فلاناً شيئاً أبداً فباعه ثوباً ثم وهب له الثمن أيحنث؟ قال لا، قلت أرأيت إن حلف لا يكسوه قميصاً فوهب له ثوباً صحيحاً فأمره أن يصنع له منه قميصاً أيحنث، قال لا، قلت أرأيت إن كان حلف لا يكسوه قميصاً أبداً فوهب له تسعة أعشار قميص أيحنث؟ قال لا، قلت أرأيت إن كان حلف لا يكسوه قميصاً أبداً فكساه هو ورجل آخر قميصاً؟ قال لا يحنث، قلت أرأيت إن كان حلف لا يلبس قميصان لفلان أبداً فلبس قميصاً لعبد له؟ قال