للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي غزوة خيبر:

٧٤ - حدَّثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد اللَّه، عن نافعٍ، عن ابن عمر أنَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم نهى يوم خيبر عن أكل الثَّوم». [خ¦٤٢١٥]

وفي بعض النُّسخ في أوَّل هذا الإسناد: حدَّثنا عبيد اللَّه بن إسماعيل، عن أبي أسامة.

وهو عبيد بن إسماعيل أبو محمَّدٍ الهبَّاريُّ القرشيُّ الكوفيُّ صاحب أبي أسامة من (١) ولد هبَّار بن الأسود، ويقال: كان اسمه عبد اللَّه، فغلب عليه عبيد، حتَّى صار له كاللَّقب (٢)، وقد حدَّث عنه محمَّد بن عبد السَّلام الخشنيُّ، فقال: حدَّثنا عبد اللَّه بن إسماعيل الهبَّاريُّ الكوفي.

قلت: قال البخاريُّ: مات الهبَّاريُّ في شهر ربيعٍ الأوَّل سنة خمسين ومائتين، واللَّه أعلم

غزوة الفتح

في باب أين ركز النَّبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم الرَّاية يوم الفتح؟

٧٥ - حدَّثنا إسحاق بن منصورٍ، عن عبد الصَّمد قال: حدَّثني أبي، عن أيُّوب، عن عكرمة، عن ابن عبَّاسٍ «أنَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم لمَّا قَدِمَ مكَّة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة». [خ¦٤٢٨٨]

سقط في نسخة أبي محمَّدٍ الأصيليِّ بين «عبد الصَّمد بن عبد الوارث»، وبين «أيُّوب» ذِكْرُ والد عبد الصَّمد، والصَّواب إثباته كما ذكرناه في الإسناد.

وفي غزوة الطَّائف

٧٦ - حدَّثنا عليُّ بن عبد اللَّه، عن سفيان. [خ¦٤٣٢٥]

وفي «كتاب الأدب» (٣) : حدَّثنا قتيبة، عن سفيان.

وفي «كتاب التَّوحيد» : حدَّثنا عبد اللَّه بن محمَّدٍ، عن ابن عيينة، عن عمرٍو، عن أبي العبَّاس الَّشاعر، عن عبد اللَّه بن عمر -يعني ابن الخطَّاب- قال: «لمَّا حاصر النَّبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم الطَّائف...» الحديث.

هكذا أسند هذا الحديث ابن السكن وأبو زيدٍ المروزيُّ، عن عبد اللَّه بن عمر.

وقال أبو زيدٍ: كذا في أصل الشَّيخ -يعني الفربريَّ- عن عبد اللَّه بن عمر، يعني ابن الخطَّاب.

وفي نسخة أبي محمَّدٍ الأصيليِّ، عن أبي أحمد: عبد اللَّه بن عَمرٍو، يعني ابن العاص.

وكذلك في النُّسخة عن النَّسفيِّ، عن البخاريِّ.

وقال أبو محمَّدٍ: قرأته على أبي زيد: ابن عَمرٍو -بفتح العين، وسكون الميم- فردَّ عليَّ وقال: ابن عُمر، بضمِّ العين.

قال الشَّيخ أبو عليٍّ


(١) في (ب) : «في».
(٢) لعله يقصد «عبيد» بدون إضافة إلى اسم الجلالة كما هو مشهور به، لا كما أشار المؤلف.
(٣) في (ب) : «الإذن»، وهو تصحيف.

<<  <   >  >>